تقدير التعويض يجب أن يراعي جبر الضرر بصورة منطقية ومتوازنة، وأن يُحتسب على أساس القوة الشرائية للنقد بتاريخ الحكم لا بتاريخ الحادثة، ولا سيما في دعاوى التعويض عن وفاة الإنسان.
التعويض مهما كبر لا يعوض عن حياة انسان إلا أنه ينبغي أن يكون منطقيا وجابرا للضرر ومتلائما مع القوة الشرائية للنقد بتاريخ الحكم لا بتاريخ الحادثة