• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض مهما كبر لا يعوض عن حياة انسان إلا أنه ينبغي أن يكون منطقيا وجابرا للضرر ومتلائما مع القوة الشرائية للنقد بتاريخ الحكم لا بتاريخ

تقدير التعويض يجب أن يراعي جبر الضرر بصورة منطقية ومتوازنة، وأن يُحتسب على أساس القوة الشرائية للنقد بتاريخ الحكم لا بتاريخ الحادثة، ولا سيما في دعاوى التعويض عن وفاة الإنسان.

نص الاجتهاد

التعويض مهما كبر لا يعوض عن حياة انسان إلا أنه ينبغي أن يكون منطقيا وجابرا للضرر ومتلائما مع القوة الشرائية للنقد بتاريخ الحكم لا بتاريخ الحادثة