إذا صدر حكم استئنافي بالغرامة والإلزامات المدنية فيكون مبرماً غير قابل للطعن العادي، إلا إذا وجد نص خاص يقرر طريقاً آخر للطعن.
تصدر الأحكام عن محاكم الاستئناف بالغرامة والإلزامات المدنية مبرمة