• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع

منح الأسباب المخففة التقديرية يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا يُلزمها به أحد ما دامت تمارسه ضمن الحدود القانونية.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع