منح الأسباب المخففة التقديرية يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا يُلزمها به أحد ما دامت تمارسه ضمن الحدود القانونية.
منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع