لا يُبنى الحكم بالإدانة على الاعتراف الأولي أمام رجال الأمن وحده متى عدل عنه صاحبه، إلا إذا عضدته أدلة أخرى أو قرائن مادية أو قانونية تؤازره.
الاعترافات الأولية أمام رجال الامن لا تعتبر دليلا كافيا للإدانة بعد أن ترجع عنها أصحابها ما لم تقترن بأدلة أخرى أو قرائن مادية أو قانونية