• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعترافات الأولية أمام رجال الامن لا تعتبر دليلا كافيا للإدانة بعد أن ترجع عنها أصحابها ما لم تقترن بأدلة أخرى أو قرائن مادية أو قانونية

لا يُبنى الحكم بالإدانة على الاعتراف الأولي أمام رجال الأمن وحده متى عدل عنه صاحبه، إلا إذا عضدته أدلة أخرى أو قرائن مادية أو قانونية تؤازره.

نص الاجتهاد

الاعترافات الأولية أمام رجال الامن لا تعتبر دليلا كافيا للإدانة بعد أن ترجع عنها أصحابها ما لم تقترن بأدلة أخرى أو قرائن مادية أو قانونية