الاتجار بالمخدرات يقوم على الشراء والبيع بقصد الربح، ولا يثبت هذا الوصف إلا بتوافر هذين العنصرين معاً.
عنصري الاتجار بالمخدرات هما الشراء والبيع بقصد الربح