تعاطي المخدرات بوصفه سلوكاً يصدر عن المدمن أو المريض لا يُعدّ تكراراً قانونياً بالمعنى الذي قصده المشرّع في أحكام التكرار، لأن له طبيعة خاصة تميّزه عن صور العود المعتادة.
إن جرم تعاطي المخدرات لها صيغة خاصة يرتكبها المرضى والمدمنون على تعاطي المخدر ولا تشكل تكرارا بالمعنى الذي عناه المشرع في أحكام التكرار