تكرار الطعن بالنقض للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تنظر الموضوع بصفتها محكمة موضوع، لا بصفتها محكمة قانون فقط.
الطعن للمرة الثانية يجعل محكمة النقض محكمة موضوع