إغفال سماع أقوال ممثل النيابة العامة متى كان حضوره وإبداء رأيه واجباً يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه.
ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يوجب النقض