• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب إشــارة الدعوى على صحيفة العقار متى كانت الدعوى عينية عقارية

إذا كانت الدعوى عينية عقارية وجب قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

يتوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إذا كانت الدعوى عينية عقارية