• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة التحكيم عند اختلاف المحكَّمين أو مخالفتهما القانون أو قيام مبرر تراه المحكمة

إعادة التحكيم تُقبل عند تحقق أحد ثلاثة أسباب: اختلاف المحكّمين، أو مخالفتهما القانون، أو قيام مبرر تقدّره المحكمة.

نص الاجتهاد

يكون طلب إعادة التحكيم إذا اختلف المحكمان أو خالفا القانون أو وجدت المحكمة مبررا لذلك