إعادة التحكيم تُقبل عند تحقق أحد ثلاثة أسباب: اختلاف المحكّمين، أو مخالفتهما القانون، أو قيام مبرر تقدّره المحكمة.
يكون طلب إعادة التحكيم إذا اختلف المحكمان أو خالفا القانون أو وجدت المحكمة مبررا لذلك