• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للكفيل أن يطلب تأخير التنفيذ على ذمته ما لم يدل على أموال للمدين صالحة للحجز، وللمصرف أن يوقع الحجز ويفكه وفق أحكام القانون

لا يجوز للكفيل أن يطلب تأخير التنفيذ على ذمته ما لم يدلّ على أموال للمدين صالحة للحجز؛ فإذا لم يقدّم دلالةً جدية على تلك الأموال بقي التنفيذ عليه جائزاً. ويجوز للدائن المصرفي أن يوقع الحجز على أموال المدين ضمن القيود القانونية وأن يرفعه إذا ظهر له عدم سلامة إجرائه.

نص الاجتهاد

للمصرف الزراعي إلقاء الحجز على أموال مديني المصرف ضمن التقيدات التي نص عليها القانون العام، وللمصرف فك الحجز عن الأموال. التي يتحقق له بعد الحجز أن حجزها مشوب بإجراء غير سليم. لا يبدأ حق المصرف بالتنفيذ على الكفيل إلا بعد التنفيذ على أموال المدين إلا أنه يتوجب على الكفيل أن يقوم بالدلاله على أموال للمدين تصلح للحجز فإذا لم يدل على شيء من ذلك فليس من حقه أن يطالب بتأخير التنفيذ أملاً على أموال المدين