يُسمع طلب التفريق ولو لم تكن واقعة الزواج مسجلة في سجلات الأحوال المدنية، لأن عدم التسجيل لا ينفي أصل الاختصاص بنظر الدعوى.
إن عدم تسجيل واقعة الزواج في سجلات الاحوال المدنية لا يمنع المحكمة من سماع دعوى التفريق