• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل الزواج في سجلات الأحوال المدنية لا يحول دون سماع دعوى التفريق

يُسمع طلب التفريق ولو لم تكن واقعة الزواج مسجلة في سجلات الأحوال المدنية، لأن عدم التسجيل لا ينفي أصل الاختصاص بنظر الدعوى.

نص الاجتهاد

إن عدم تسجيل واقعة الزواج في سجلات الاحوال المدنية لا يمنع المحكمة من سماع دعوى التفريق