لا يمنع بقاء عدة المطلقة من مباشرة دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي، لأن العدة لا تُعدّ مانعاً إجرائياً من سماع الدعوى.
لا يمنع المطلقة من ان تقيم دعوى تعويض الطلاق التعسفي قبل انقضاء عدتها من الطلاق