• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمطلقة إقامة دعوى تعويض عن الطلاق التعسفي قبل انقضاء عدتها

لا يمنع بقاء عدة المطلقة من مباشرة دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي، لأن العدة لا تُعدّ مانعاً إجرائياً من سماع الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يمنع المطلقة من ان تقيم دعوى تعويض الطلاق التعسفي قبل انقضاء عدتها من الطلاق