حقّ الزوجة في استرداد أو المطالبة بأشيائها الجهازية حقّ قائم ومباشر، ويجوز ممارسته أثناء قيام العلاقة الزوجية دون تعليقٍ على انتهائها.
من حق الزوجة المطالبة بأشيائها الجهازية متى رغبت في ذلك ولا يتعلق طلبها بانتهاء العلاقة الزوجية