• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوجة أن تطالب بأشيائها الجهازية متى شاءت ولا يتوقف ذلك على انتهاء العلاقة الزوجية

حقّ الزوجة في استرداد أو المطالبة بأشيائها الجهازية حقّ قائم ومباشر، ويجوز ممارسته أثناء قيام العلاقة الزوجية دون تعليقٍ على انتهائها.

نص الاجتهاد

من حق الزوجة المطالبة بأشيائها الجهازية متى رغبت في ذلك ولا يتعلق طلبها بانتهاء العلاقة الزوجية