الأصل أن ما يرد في تقرير الحكمين حُجّة لا يُطعن فيه إلا بدعوى التزوير، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة الموضوعية لإهداره.
لا يجوز الطعن بما ورد في تقرير الحكمين إلا بالتزوير