• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين القيم على المحجور عليه واجب متى ثبت طبياً عجزه عن إدارة شؤونه لقصورٍ في قدراته العقلية أو انعدامها

ثبوت العجز العقلي أو نقص الأهلية بإثباتٍ طبي يوجب على المحكمة الشرعية تعيين قيّمٍ على المحجور عليه لإدارة شؤونه.

نص الاجتهاد

تقوم المحكمة الشرعية بتعيين قيم على المحجور عليه متى ثبت لها بالخبرة الطبية أنه غير أهل لإدارة شؤونه بسبب نقص في قدراته العقلية أو انعدامها