ثبوت العجز العقلي أو نقص الأهلية بإثباتٍ طبي يوجب على المحكمة الشرعية تعيين قيّمٍ على المحجور عليه لإدارة شؤونه.
تقوم المحكمة الشرعية بتعيين قيم على المحجور عليه متى ثبت لها بالخبرة الطبية أنه غير أهل لإدارة شؤونه بسبب نقص في قدراته العقلية أو انعدامها