التصرفات السابقة على تاريخ الحجر لا تدخل في ولاية المحكمة الشرعية لإبطالها، ويعود الفصل في صحتها أو بطلانها إلى الجهة القضائية المختصة.
ليس من اختصاص المحكمة الشرعية إبطال تصرفاته الحاصلة قبل تاريخ الحجر وإنما يعود للقضاء المختص النظر في تلك التصرفات