• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بالنظر في منازعات الأشياء الجهازية سواء كانت مما جلبته الزوجة إلى دار الزوجية أو مما تملكتها بعد ذلك

الاختصاص في منازعات الأشياء الجهازية ينعقد للمحكمة الشرعية، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة قد أحضرتها معها إلى دار الزوجية أو اكتسبتها لاحقاً.

نص الاجتهاد

تختص المحكمة الشرعية بالأشياء الجهازية سواء جلبتها الزوجة معها إلى دار الزوجية أو تملكتها فيما بعد