الاختصاص في منازعات الأشياء الجهازية ينعقد للمحكمة الشرعية، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة قد أحضرتها معها إلى دار الزوجية أو اكتسبتها لاحقاً.
تختص المحكمة الشرعية بالأشياء الجهازية سواء جلبتها الزوجة معها إلى دار الزوجية أو تملكتها فيما بعد