إذا كانت المطالبة بالمصاغ صادرة من الزوج ضد زوجته، فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية ولا تنعقد لها الولاية بنظرها.
المطالبة بالمصاغ من قبل الزوج تجاه زوجته يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية