• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية لا يشمل المطالبة بالمصاغ الذي يطالب به الزوج زوجته

إذا كانت المطالبة بالمصاغ صادرة من الزوج ضد زوجته، فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية ولا تنعقد لها الولاية بنظرها.

نص الاجتهاد

المطالبة بالمصاغ من قبل الزوج تجاه زوجته يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية