للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلب التفريق المثار أثناء نظر دعوى المتابعة، ولا يُعدّ القبول أثراً لازماً بمجرد تقديم الطلب.
إن قبول طلب التفريق في معرض النظر في دعوى المتابعة يعود لتقدير المحكمة ويدخل ضمن نطاق سلطتها التقديرية