تقدير الإساءة وأثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين
إذا كان النزاع متعلقاً بالإساءة الزوجية وأثرها على المهر، فإن تقدير ثبوت الإساءة وتحديد انعكاسها على المهر يدخل في سلطة الحكمين التقديرية المستندة إلى قناعتهما.
نص الاجتهاد
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين