• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تنصيف المهر عند اشتراك الزوجين في الإساءة يعود إلى الحكمين

اشتراك الزوجين في الإساءة لا يؤدي تلقائياً إلى تنصيف المهر، بل إن تحديد أثر ذلك على المهر يدخل في سلطة تقدير الحكَمَين.

نص الاجتهاد

إن وصول تقرير الحكمين إلى أن الاساءة مشتركة بين الزوجين لا يقتضي تنصيف المهر وإنما ذلك يعود لتقدير الحكمين