اشتراك الزوجين في الإساءة لا يؤدي تلقائياً إلى تنصيف المهر، بل إن تحديد أثر ذلك على المهر يدخل في سلطة تقدير الحكَمَين.
إن وصول تقرير الحكمين إلى أن الاساءة مشتركة بين الزوجين لا يقتضي تنصيف المهر وإنما ذلك يعود لتقدير الحكمين