عدم توقيع محضر إحدى الجلسات لا يترتب عليه بطلان ما لم تكن الجلسة قد شهدت إجراءً جوهرياً يقتضي هذا التوقيع أو يثبت تأثير السهو في سلامة الخصومة.
السهو عن توقيع إحدى الجلسات التي لم يصدر فيها أي إجراء جوهري لا ينال من صحتها