• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السهو عن توقيع جلسة لم يصدر فيها إجراء جوهري لا يؤثر في صحة المحضر

عدم توقيع محضر إحدى الجلسات لا يترتب عليه بطلان ما لم تكن الجلسة قد شهدت إجراءً جوهرياً يقتضي هذا التوقيع أو يثبت تأثير السهو في سلامة الخصومة.

نص الاجتهاد

السهو عن توقيع إحدى الجلسات التي لم يصدر فيها أي إجراء جوهري لا ينال من صحتها