• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين الإلزامي ينعقد لمصلحة المضرور من حوادث السير

التأمين الإلزامي في حوادث السير مقرر لمصلحة المضرور، فيُعتدّ به كوسيلة لضمان التعويض عن الضرر الواقع عليه.

نص الاجتهاد

شرع عقد التأمين الإلزامي لمصلحة المضرور من حوادث السير