التأمين الإلزامي في حوادث السير مقرر لمصلحة المضرور، فيُعتدّ به كوسيلة لضمان التعويض عن الضرر الواقع عليه.
شرع عقد التأمين الإلزامي لمصلحة المضرور من حوادث السير