الأصل أن التغطية التأمينية تُفسَّر في حدود ما ورد في العقد، فلا يشمل التأمين إلا الخطر والأضرار التي اتفق الطرفان على ضمانها صراحةً أو ضمناً، ولا يُفترض امتداده إلى تدني قيمة المال المؤمن عليه أو فوات منفعته إذا لم ينص العقد على ذلك.
تدني القيمة وفوات المنفعة لا يشملهما عقد التأمين