الحكم بالتكافل والتضامن لا يكون إلا بناءً على اتفاق بين الأطراف أو نصّ قانوني صريح، ولا يُفترض ولا يُستخلص بالقياس أو التوسع في التفسير.
لا يحكم بالتكافل والتضامن إلا نتيجة اتفاق أو نص قانوني يقضي بذلك