• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى بالتكافل والتضامن إلا بنص في القانون أو باتفاق بين الأطراف

الحكم بالتكافل والتضامن لا يكون إلا بناءً على اتفاق بين الأطراف أو نصّ قانوني صريح، ولا يُفترض ولا يُستخلص بالقياس أو التوسع في التفسير.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالتكافل والتضامن إلا نتيجة اتفاق أو نص قانوني يقضي بذلك