• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تدوين مخالفة المستشار على القرار في تاريخ صدوره

وجوب إثبات مخالفة المستشار وتاريخ صدور القرار في موضعها النظامي، وعدم الاكتفاء بإيرادها شفاهة أو بصورة غير مكتملة.

نص الاجتهاد

يجب أن تدون مخالفة المستشار بتاريخ صدور القرار