وجوب إثبات مخالفة المستشار وتاريخ صدور القرار في موضعها النظامي، وعدم الاكتفاء بإيرادها شفاهة أو بصورة غير مكتملة.
يجب أن تدون مخالفة المستشار بتاريخ صدور القرار