• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل هيئة المحكمة لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل هيئة المحكمة لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً بذاته، ولا يكفي وحده لإهدار صحة الإجراءات.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل هيئة المحكمة ليس من الأخطاء المهنية الجسيمة