عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل هيئة المحكمة لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً بذاته، ولا يكفي وحده لإهدار صحة الإجراءات.
عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل هيئة المحكمة ليس من الأخطاء المهنية الجسيمة