العيب الشكلي المتصل بعدم بيان ساعة فتح الجلسة الأولى لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم إذا ثبت التبليغ الأصولي بمذكرة الإخطار وتحقق التخلف عن الحضور، لأن الغاية من الإخطار تكون قد تحققت.
عدم ذكر ساعة فتح الجلسة الأولى لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما تم تبليغ مذكرة الإخطار بشكل أصولي ورغم ذلك تم التخلف عن الحضور