انقطاع رابطة السببية بين خطأ الفاعل والنتيجة إذا تدخل عاملٌ مستقلّ صادرٌ من فعل المجني عليه وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة، فينتفي بذلك قيام المسؤولية الجزائية عن الفاعل.
دخول عامل من فعل المجني عليه بين الخطأ والنتيجة ينفي المسؤولية عن الفاعل اذا كان هذا العامل يكفي بنفسه الاحداث النتيجة المناقشة: لا يكفي لتوافر الجنحة المنصوص عليها في المادة 550 من قانون العقوبات قیام رکن الخطأ بل ايضا تقوم رابطة السببية بين الخطأ والموتاما اذا دخل بين خطأ المدعى عليه وبين النتيجة وهي الموت عامل من فعل المجني عليها وهو اقترابها من النار والتفافها حولها اصبح ه ذا العامل الذي لا شأن لفعل الطاعن به هو التسبب في موت المجني عليها وانعدمت رابطة السببية بين خطائه و بين الموت