إذا كان الفعل المنسوب هو تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي، فلا مجال لتطبيق أحكام التكرار عليه، لأن الطبيعة التشريعية لهذا السلوك تقوم على المعالجة لا التجريم العقابي بالمعنى الذي يبرر التكرار.
أحكام التكرار لا تطبق في جناية تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي لأن المشرع اعتبر المتعاطي مريضا وليس مجرما