• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام التكرار لا تطبق في جناية تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي لأن المشرع اعتبر المتعاطي مريضا وليس مجرما

إذا كان الفعل المنسوب هو تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي، فلا مجال لتطبيق أحكام التكرار عليه، لأن الطبيعة التشريعية لهذا السلوك تقوم على المعالجة لا التجريم العقابي بالمعنى الذي يبرر التكرار.

نص الاجتهاد

أحكام التكرار لا تطبق في جناية تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي لأن المشرع اعتبر المتعاطي مريضا وليس مجرما