إذا تعددت جهات الاختصاص المحلي في الدعوى العامة بين مكان الجريمة وموطن المدعى عليه ومكان القبض عليه، جاز رفعها أمام أيٍّ منها دون مفاضلة، على أن يُعتدّ بالأسبقية عند التعارض العملي.
تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة بين هذه الاماكن إلا بالأسبقية