• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت للمحكمة وتناقش الخصوم بها بشكل علني رعاية لحق الدفاع المقدس

وجوب أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المطروحة في الجلسة والمناقش عليها علناً بين الخصوم، وعدم جواز التعويل على بينة لم تتحقق بشأنها مواجهة الخصوم.

نص الاجتهاد

لايجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت للمحكمة وتناقش الخصوم بها بشكل علني رعاية لحق الدفاع المقدس .