وجوب أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المطروحة في الجلسة والمناقش عليها علناً بين الخصوم، وعدم جواز التعويل على بينة لم تتحقق بشأنها مواجهة الخصوم.
لايجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت للمحكمة وتناقش الخصوم بها بشكل علني رعاية لحق الدفاع المقدس .