يُشترط لاستعمال ولاية محكمة النقض في نظر الطعن استكمال إجراءات التبليغ أصولاً لجميع الخصوم، ولا يجوز الفصل في الطعن قبل ذلك.
القضية : 140 أساس لعام 2008 قرار : 340 لعام 2008 تاريخ 20/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أسامة الأشرف ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – طعن – استكمال إجراءات التبليغ . لا يمكن لمحكمة النقض البت بالطعن قبل استكمال إجراءات التبليغ . أسباب الطعن : حيث إن المطعون ضده شعبان. لم يجر تبليغه لائحة الطعن . وحيث إن محكمتنا لا يمكنها البت بالطعن قبل استكمال إجراءات التبليغ . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – إعادة الملف إلى ديوان محكمة الاستئناف المدني في طرطوس لتبليغ المطعون ضده شعبان. يمثله المحامي تمام. لائحة الطعن مع صورة عن القرار المطعون فيه أصولاً وتلقي الرد عليها والإعادة إلينا بعد مضي المدة القانونية . 2 – حفظ مدة الطعن وترقين الدعوى من سجلات محكمتنا وإعادة تسجيلها بعد استكمال إجراءات التبليغ والإعادة إلينا .