• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الطعن للمرة الثانية يتعين على محكمة النقض التصدي للموضوع والفصل فيه

عند كون الطعن للمرة الثانية، تلتزم محكمة النقض بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه بدل الاكتفاء بالنظر في أسباب الطعن.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين على محكمة النقض النظر في الموضوع