عند كون الطعن للمرة الثانية، تلتزم محكمة النقض بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه بدل الاكتفاء بالنظر في أسباب الطعن.
إذا كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين على محكمة النقض النظر في الموضوع