إذا كان الأمر متعلقاً بإعادة التحكيم أو بتوزيع الرسوم والمصروفات، فإن الفصل فيه يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ولا يُفرض عليه حكمٌ آليٌّ مسبق.
إعادة التحكيم وتوزيع الرسوم والمصروفات يعود لتقدير المحكمة