• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إعادة التحكيم وتوزيع الرسوم والمصروفات من مسائل سلطة المحكمة

إذا كان الأمر متعلقاً بإعادة التحكيم أو بتوزيع الرسوم والمصروفات، فإن الفصل فيه يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ولا يُفرض عليه حكمٌ آليٌّ مسبق.

نص الاجتهاد

إعادة التحكيم وتوزيع الرسوم والمصروفات يعود لتقدير المحكمة