تقدير الأدلة واستخلاص قناعة المحكمة منها أمرٌ يعود لمحكمة الموضوع، وهي صاحبة السلطة في وزن البينات ما دامت لم تخرج عن حدود القانون.
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها يعود للمحكمة