• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من سلطة محكمة الموضوع

تقدير الأدلة واستخلاص قناعة المحكمة منها أمرٌ يعود لمحكمة الموضوع، وهي صاحبة السلطة في وزن البينات ما دامت لم تخرج عن حدود القانون.

نص الاجتهاد

تقدير البينة واستخلاص القناعة منها يعود للمحكمة