• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العدول إلى الطريق المدني يعد تنازلاً عن الطريق الجزائي

اللجوء إلى الطريق المدني يُعدّ عدولاً عن الطريق الجزائي بالنسبة للحق محلّ النزاع، فلا يُصار بعده إلى متابعة ذات المطالبة جزائياً.

نص الاجتهاد

اللجوء إلى الطريق المدني يعني العدول عن الطريق الجزائي