اللجوء إلى الطريق المدني يُعدّ عدولاً عن الطريق الجزائي بالنسبة للحق محلّ النزاع، فلا يُصار بعده إلى متابعة ذات المطالبة جزائياً.
اللجوء إلى الطريق المدني يعني العدول عن الطريق الجزائي