• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التزام مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر المعنوي

لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر المعنوي، لأن نطاق التغطية التأمينية لا يشمل هذا الضرر ما لم يرد نص أو اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر المعنوي