لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر المعنوي، لأن نطاق التغطية التأمينية لا يشمل هذا الضرر ما لم يرد نص أو اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.
لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر المعنوي