• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لتوافر الجنحة المنصوص عليها في المادة 550 من قانون العقوبات قيام ركن الخطأ بل أيضاً تقوم رابطه السببية بين الخطأ والموت

يشترط لقيام المسؤولية عن التسبب بالموت خطأٌ ثابتٌ منسوبٌ للفاعل، وأن تكون الوفاة نتيجةً مباشرةً ومتصلةً بهذا الخطأ اتصالَ السبب بالمسبب؛ فإذا حال دون ذلك عاملٌ أجنبيٌّ أو فعلٌ صادرٌ عن المجني عليه يقطع رابطة السببية، فلا إدانة.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتوافر الجنحة المنصوص عليها في المادة 550 من قانون العقوبات قيام ركن الخطأ بل أيضاً تقوم رابطه السببية بين الخطأ والموت، أما إذا دخل بين خطأ المدعى عليه وبين النتيجة وهي الموت عامل من فعل المجني عليها وهو اقترابها من النار والتفافها حولها أصبح هذا العامل الذي لا شأن لفعل الطاعن به هو التسبب في موت المجني عليها وانعدمت رابطه السببية بين خطأه وبين الموت