• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصالحة المتضرر من حادث السير مباشرةً لا تعفي المؤمن من التزاماته العقدية ولو خالفت شروط عقد التأمين

المخالفة التي تقع في طريقة تسوية التعويض مع المتضرر مباشرةً لا تعفي مؤسسة التأمين من التزاماتها العقدية، متى كان التزامها قائماً بموجب عقد التأمين ولم يثبت ما يبرر سقوطه أو إعفاءها منه قانوناً.

نص الاجتهاد

مصالحة المتضرر بحادث السير بشكل مباشر وإن كان فيه مخالفة لشروط عقد التأمين إلا أن ذلك لا يعفي المؤسسة من التزاماتها العقدية بموجب عقد التأمين