ينعقد الاختصاص المكاني لموطن المدعى عليه أو لمكان وقوع الحادث أو لمكان المال المؤتمن عليه
الاختصاص المكاني ينعقد لأحد المراكز القانونية الثلاثة: موطن المدعى عليه، أو مكان الحادث، أو مكان المال المؤتمن عليه، بحسب طبيعة الدعوى وارتباطها بأحد هذه المواضع.
نص الاجتهاد
الاختصاص المكاني ينعقد لموطن المدعى عليه أو مكان الحادث أو مكان المال المؤتمن عليه