• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل المطالبة بقيمة المساحة المكتسحة إلا إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري

اشتراط تسجيل العقار في السجل العقاري لقبول المطالبة بقيمة المساحة المكتسحة، وعدم قيام هذه المطالبة بدونه.

نص الاجتهاد

المطالبة بقيمة المساحة المكتسحة يجب أن تقترن بتسجيل العقار في السجل العقاري