اشتراط تسجيل العقار في السجل العقاري لقبول المطالبة بقيمة المساحة المكتسحة، وعدم قيام هذه المطالبة بدونه.
المطالبة بقيمة المساحة المكتسحة يجب أن تقترن بتسجيل العقار في السجل العقاري