محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تلتزم بالرد على الدفوع المثارة في لائحة الاستئناف
إذا كانت محكمة الاستئناف محكمةَ موضوع، وجب عليها أن تناقش الدفوع المثارة في لائحة الاستئناف وأن ترد عليها في أسباب حكمها، ولا يكفي الفصل دون معالجة الدفوع الجوهرية.
نص الاجتهاد
محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعليها الرد على الدفوع المثارة بلائحة الاستئناف