إثبات التفرغ عن العقار لا يكون بالشهادة، وإنما بالوثائق الرسمية لدى الجهات الرسمية المختصة.
التفرغ عن العقار لا يثبت بالشهادة بل بوثائق رسمية لدى الجهات الرسمية