• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التفرغ عن العقار إلا بوثائق رسمية لدى الجهات المختصة ولا ينهض به دليل الشهادة

إثبات التفرغ عن العقار لا يكون بالشهادة، وإنما بالوثائق الرسمية لدى الجهات الرسمية المختصة.

نص الاجتهاد

التفرغ عن العقار لا يثبت بالشهادة بل بوثائق رسمية لدى الجهات الرسمية