عند استئناف حكم لا يفصل في موضوع الدعوى، فإذا قضت محكمة الاستئناف بفسخه تعيّن عليها التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه، ولا يجوز لها الاكتفاء بفسخ الحكم وإعادة الملف دون حسم النزاع.
إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا