• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تفصل محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى إذا ألغت حكماً مطعوناً فيه لم يتناول الفصل في الموضوع

عند استئناف حكم لا يفصل في موضوع الدعوى، فإذا قضت محكمة الاستئناف بفسخه تعيّن عليها التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه، ولا يجوز لها الاكتفاء بفسخ الحكم وإعادة الملف دون حسم النزاع.

نص الاجتهاد

إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا