الالتزام القضائي بالإحاطة الدقيقة بواقعة الدعوى وبحث عناصرها بحثاً وافياً ثم تطبيق أحكام القانون عليها تطبيقاً صحيحاً هو من مقتضيات صحة الحكم.
على المحكمة الإحاطة بالواقعة موضوع الدعوى إحاطة دقيقة منسجمة مع أحكام القانون تحقيقا للعدالة