إذا استعملت الإدارة حقها على وجهٍ متعسف أو انحرفت به عن غايته المشروعة، غدا عملها غير مشروع ويتعين نقضه.
تعسف الادارة في استعمال حقها يجعل عملها غير مشروع ويستوجب النقض