• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبته الجهة المدعية

يتقيد القاضي بحدود الطلبات المعروضة عليه، فلا يحكم بما يجاوزها ولا بما لم يُطلب منه صراحةً أو ضمناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بأكثر من مطالب الجهة المدعية