المنازعات المتعلقة بالمهر، متى كان الدفع قبل عقد الزواج أو بعده، تُعد من اختصاص المحكمة الشرعية دون غيرها.
المهر سواء دفع قبل عقد الزواج أو بعده هو من اختصاص المحكمة الشرعية