• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بنظر المنازعات المتعلقة بالمهر ولو كان دفعه سابقاً لعقد الزواج أو لاحقاً له

المنازعات المتعلقة بالمهر، متى كان الدفع قبل عقد الزواج أو بعده، تُعد من اختصاص المحكمة الشرعية دون غيرها.

نص الاجتهاد

المهر سواء دفع قبل عقد الزواج أو بعده هو من اختصاص المحكمة الشرعية